فصل: تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة هل يعتبر طلاقا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لم ينطق بالطلاق ولكن نوى ذلك:

الفتوى رقم (2035)
س: زعلت على زوجتي ووديتها إلى أبيها، وأنا ما فاض من لساني شيء، وأنا نيتي بعدين أطلقها، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد، ولم أطلقها حتى الآن، وهي حامل.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة هل يعتبر طلاقا؟

الفتوى رقم (4384)
س: أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ. ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟
لإشعاركم.
ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ. ص. ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.العهد بالطلاق:

الفتوى رقم (6680)
س: يوجد لدي زوجة، وقد رزقني الله منها بطفلة وولدين، أصغرهما في سنة من العمر، الزوجة أمية، لا تقرأ ولا تكتب، وقد كنت في حدود مملكتنا الحبيبة من الجهة الشمالية الشرقية، حدود الكويت ثم إنني طلبت نقلي إلى منطقة الجنوب لأسباب رعاية والدي (أبي وأمي) اللذين ليس لهما عائل سواي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم بمساعدة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم- نقلت إلى منطقة القنفذة التي تقع على بعد 160 كم عن منزلي، واستقرار والدي، وتركت زوجتي وأطفالي في خدمة والدي، وأصبحت أقوم بواجبي الوظيفي، وآخر الأسبوع أذهب إلى أهلي، وأمي من كبار السن أمية أيضا، لا تقرأ ولا تكتب، نشأ بينها وبين زوجتي مشاكل زوجية، وبعضهما لا يقبل من الآخر النصح والتوجيه، عملت لوالدتي غرفة ومطبخا وحماما على بعد (500 متر) عن منزلي، وقلت لها: كل شيء يجيء إليك جاهز، والدي حسن التصرف صبور على كل الأمور، يحاول دائما أن يهدئ الأوضاع، ولكن والدتي لا تتحمل أي كلمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وذات يوم جيت من عملي وسلمت على والدتي فقامت تشكي لي أمورا من زوجتي، حاولت أن أرشدها وتصبر على ما يبدو لها من زوجتي تقديرا لأطفالي ورعايتهم، ولكنها بكت في وجهي- وهو على صورة عتاب- فلما بكت والدتي قلت لها: مدي يدك، وأعاهدك على أنني أقطع وصالها، ولكن صبرك قليل، وهو أن يكبر الطفل الصغير.
هذا ما تضمنه ضميري وعهدي، الوصال في نظري هو طلاقها، ولكن بعد فترة شهر رجعت الأمور إلى مجاريها، أي: زوجتي تواصل والدتي، وربما هذا ناتج من خوفها من عاقبة الأمور، وعدلت عن فكرة أنني أقطع وصالها.
أرشدوني هل علي شيء؟ وهل وقع أمر شرعي من ناحية زوجتي، وهل أنفذ عهدي لوالدتي بما عاهدتها به؟ والله يحفظكم ويرعاكم لنا وللأمة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك عاهدت والدتك على أن تطلق زوجتك؛ تطييبا لخاطرها- فلا يقع بذلك العهد طلاق، ولا يلزمك أن تطلق زوجتك لتفي بهذا العهد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين:

الفتوى رقم (1930)
س: إن السائل تزوج امرأة، وأنجبت منه أولادا ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها، بل ذلك لحاجة شخصية، وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها، فلم تقتنع إلا بطلاقها، وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها فوقع حرج من خروجها، لكن زوجته غالية عنده، ولم يعرف عنها إلا الخير، فماذا يصنع؟ أفتوني.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر السائل، من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها- فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» (*) وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها، ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه، سوى طلاق زوجته، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (14506)
س1: رجل تزوج امرأة بإذن والديه، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات، وأنجبت منه أولادا طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها، لا إلى زوجها ولا إلى أم زوجها، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها والعكس، فماذا يفعل هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته أم لا؟ نظرا لحبه لها وشفقته على أولاده.
ج1: يجب على الرجل المذكور أن يبر أمه، وأن يحسن إليها قولا وفعلا قدر استطاعته، وإذا كانت زوجته المذكورة مرضية في دينها وخلقها فلا يجب عليه طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18857)
س3: إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل، وفي المقابل أصر علي والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل؟ لأنني أعيش في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني؟ وإن طلقتها بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم: البنت وأمها في كفة، وأبي الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا.
ج3: عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف» (*) والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛ لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا، محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال السادس من الفتوى رقم (17332)
س6: إذا قالت لك أمك: طلق زوجتك، هل يجوز تطليقها لأجل قولها؟
ج6: إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها، غير مؤذية لأمك- فلا يلزمك طلاقها، وإن كانت غير مستقيمة في دينها، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد